
نجيب مصباح-
كتب عز الدين فدني، محام بهيئة خريبكة، مقالا على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” حول قراءة المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية، والمعروفة بـ «الضريبة الجديدة للطعن بالنقض».
وأكد فدني أن «المادة 530 شهدت في التعديل الأخير للقانون تعديلين جوهريين، أولهما الرفع من مبلغ الضمانة الواجب إيداعها عند الطعن بالنقض من 1000 درهم إلى 3000 درهم، وثانيهما ترتيب جزاء سقوط طلب النقض في حالة عدم إيداع هذه الضمانة، وهو ما لم يكن مقرراً في الصيغة السابقة للنص».
وقال الأستاذ فدني «إن الإشكال الحقيقي اليوم يتمثل في تحديد الطرف الملزم بإيداع الضمانة ونطاق تطبيق هذا الالتزام، مشيراً إلى أن الصياغة الدقيقة للمادة أدت في الممارسة العملية إلى تفسيرات إدارية، خاصة من طرف وكلاء الحسابات، تميل إلى توسيع نطاق الإلزام بما يخدم مصلحة الخزينة العامة أكثر مما يراعي حقوق المتقاضين». وأضاف «أن بعض المصالح كانت تلزم طالبي النقض بإيداع مبلغ الضمانة حتى في القضايا الجنحية، رغم أن مذكرة النقض في هذا النوع من القضايا إجبارية بموجب القانون».
وزاد قائلاً إن «الفقرة الأولى من المادة 530 تنص صراحة على إيداع الضمانة في الحالات التي لا تكون فيها مذكرة النقض إجبارية، وهو ما يحيل مباشرة على مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 528 الخاصة بالقضايا الجنائية. وأوضح أنه بمقتضى قواعد التفسير القانوني السليم، لا يكون طالب النقض ملزماً بإيداع مبلغ الضمانة كلما كانت مذكرة النقض إجبارية، أي في القضايا الجنحية، مؤكداً أن إلزامه بذلك يشكل تحميلًا بالتزام غير منصوص عليه قانونيًا ويعد خروجًا عن إرادة المشرع».
وأشار فدني إلى أن «التدخل المهني والمؤسساتي أصبح أمراً ملحّاً، خاصة من طرف هيئات المحامين وجمعياتهم المهنية وممثليهم داخل المؤسسات المعنية، من أجل التصدي لأي ممارسة إدارية توسع نطاق الالتزام بإيداع الضمانة خلافًا لما يقرره القانون، خصوصًا في القضايا الجنحية». مضيفا «أن هذا التدخل يكتسي أهمية خاصة لتفادي تكريس وضع غير مشروع، كما كان الحال سابقًا حين اشترط بعض وكلاء الحسابات إيداع مبلغ الضمانة مرفقًا بمذكرة النقض، وإلا امتنعوا عن تسلمها، رغم عدم وجود جزاء قانوني آنذاك».
وختم المقال مشيراً إلى أن «التطبيق السليم للمادة 530 يقتضي حصر إلزامية إيداع الضمانة في الحالات التي لا تكون فيها مذكرة النقض إجبارية، واستبعاد القضايا الجنحية من هذا الإلزام، وضمان احترام مبدأ الشرعية الإجرائية وحماية حق التقاضي، والكف عن إرهاق المتقاضي وهو يمارس حقاً من حقوقه الدستورية».
Copyright © 2024