
التميز ميديا –
قررت المحكمة الابتدائية بخريبكة، خلال جلستها المنعقدة اليوم الإثنين فاتح يونيو، تأجيل النظر في ملف متابعة الإعلامية نادية هيو، مراسلة قناة «شوف تيفي»، إلى غاية 8 يونيو الجاري، لمواصلة النظر القضية.
وخلال الجلسة، تقدم الأستاذ عز الدين فدني، عضو هيئة الدفاع، بعدد من الطلبات العارضة، من أبرزها فصل متابعة موكلته عن متابعة المتهم الثاني، معتبراً أن الوقائع المنسوبة إلى كل طرف مستقلة من حيث الأفعال وتاريخ ارتكابها ووسائل الإثبات، مشيراً إلى أن تهمة إفشاء السر المهني تهم المتهم الثاني دون سواه.
واستند المحامي عز الدين فدني في طلبه إلى مقتضيات المادة 257 من قانون المسطرة الجنائية، مؤكداً أن شروط الارتباط القانونية التي تبرر ضم الملفين غير متوفرة، وأن استمرار النظر فيهما ضمن مسطرة واحدة قد يمس بحقوق الدفاع ويؤثر على حسن مناقشة القضية.
كما التمس الدفاع من المحكمة الأمر بإحضار الهاتفين المحجوزين موضوع الملف، معتبراً أن الاطلاع على محتواهما ومناقشته أمام المحكمة من شأنه المساهمة في الكشف عن الحقيقة وإثبات أو نفي الأفعال المنسوبة إلى موكلته.
وفي السياق ذاته، طالب بإحضار سجل الحراسة النظرية المنصوص عليه في المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية، للتحقق من مدى احترام الإجراءات القانونية المرتبطة بهذا التدبير.
وأثار الدفاع نقطة اعتبرها جوهرية، بعدما طالب بضم المحضر الأصلي للاستنطاق المنجز بخط اليد، أثناء عرض موكلته على النيابة العامة.
وأوضح ذ.فدني أن موكلته – بحسب ما جاء في مرافعته – لم يجر عرض ذلك المحضر عليها للتوقيع، بل عُرض عليها محضر مطبوع أُنجز لاحقاً، وطُلب منها التوقيع عليه رغم تسجيلها لملاحظات بشأن مضمونه.
والتمس ذ.عز الدين فدني تمكين المحكمة من المحضر الأصلي قصد مقارنته بالمحضر المطبوع وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ما قد تسفر عنه عملية الفحص.
من جهته، تقدم الأستاذ بوشتى الحالي، عضو هيئة الدفاع، بطلب تأجيل إضافي لتمكينه من زيارة موكلته بالسجن المحلي.
وبعد المداولة، قررت هيئة المحكمة بابتدائية خريبكة، في هذه الطلبات، ردها، علماً أن الدفاع تقدم بطلبات وليس بدفوعات..!!
يُذكر أن مصالح الشرطة القضائية كانت قد وضعت نادية هيو مراسلة «شوف تيفي» تحت تدابير الحراسة النظرية بتاريخ 19 ماي الماضي، حيث تتابع بتهم تتعلق بـ«المشاركة في بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص، والمشاركة في إهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بعملهم، وإهانة رجال القضاء بسبب قيامهم بمهامهم».
Copyright © 2024