لازالت فصول ملف «المخبزة المشهورة» بحي النهضة بخريبكة، والتي صدر في حقها قرار جماعي يقضي بإغلاقها، يلقي بظلاله على الرأي العام المحلي والوطني، لا سيما بعد تداول مساء يوم الخميس 07 نونبر الجاري، منح رخصة للشخص الذي يقدم نفسه على أنه المستغل الفعلي لها، وبموازاة مع ذلك تم منحه أيضا رخصة أخرى بتاريخ 05 نونبر 2024 لشغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات وعقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية وذلك بشغل الملك الجماعي العام الموقت بلوحة دون إقامة بناء، هذه الرخصة منحت له بعد قرار الإغلاق وقبل الحصول على الرخصة الممنوحة.
وبين سطور الوثقتين، تجد في الأول التي تحمل رقم 9076 في المادة الأولى تشير لغرض: تجارة (مخبزة ومقشدة)، وتجد في الثانية التي تحمل رقم 1053 تشير لنشاط (مخبزة عصرية)..؟
وتبقى الإشارة إلى أن، موضوع هذه المخبزة أصبحت حديث الخاص والعام، على اعتبار أن الخروقات والتجاورات التي دونت بالبند العريض من خلال الزيارت التي قامت بها لجان المراقبة في العديد من المناسبات، والتي دونت في محاضر رسمية وقانونية، حيث تمت الإشارة إلى خطورة هذه التجاوزات..؟ مما دفع بعامل الاقليم السيد حميد آشنوري أن يُراسل المجلس الجماعي برسالة عاملية، حيث هذا الأخير أصدر قرارا يتعلق بإغلاقها.
الشي الذي يدفعنا اليوم، إلى طرح العديد من الأسئلة، لفك لغــــــز هذه القضية:
– فما رأي السيد حميد آشنوري عامل اللإقليم في مخرجات ما سمي بــ «الرخصة الجديدة/الممنوحة والمتعلقة بالمخبزة المشهورة»..؟ وهل الوثائق التي تم الإدلاء بها تعد وثائق قانونية.. خصوصا بعد ظهور وثيقة مشكوك في صحتها، وتحمل عنوان «وكالة تحويل مقشدة ومخبزة»، مصادق عليها من طرف مجلس مقاطعة المنارة الملحقة الإدارية بوعكاز بتاريخ 28 أكتوبر 2024، وتم تصحيح إمضاءها بخريبكة بتاريخ 29 أكتوبر 2024، وأن صاحب الوكالة الموقعة بإسمه «مبحوث عنه وطنيا في العديد من المذكرات الأمنية، وأن بطاقته الوطنية منتهية الصلاحية منذ التاريخ 10 أبريل من سنة 2019»..؟
– والغريب في الأمر، هو كيف حصل المعني بالأمر على قرار تحويل رخصة، إذن أو تصريح في إسم آخــر..؟ وكيف تم تحويل الرخصة مـــن«مقشدة ومخبزة» إلـــى «مخبزة عصرية»..؟
– وهل تم الأخذ بعين الاعتبار بأن السجل التجاري الأصلي في إسم (محمد.م) وورثة (حسن.م) محجوز عنه، وسبق وأن صدر في حقه حكما قضائيا بتاريخ 30 دجنبر 2013، بناء على مقتضيات المادة 159 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية.
– وهل تمت تسوية الديون المترتبة عن المخبزة، تجاه الجماعة الترابية، عن سنوات ما قبل 2019 وإلى حدود تاريخ 10 مارس 2021 والتي وصلت إلى مبلغ 80451,5 درهم..؟
– وهل «المخبزة المشهورة» تتوفرعلى عقـــــد للكراء مع يقدم نفسه هو المستغل للمحل وكدا موافقة صـــــاحب المــــلك، لمزاولة نشاط تجاري..؟ علما أن صاحب المحل الدكتور (ر.ع) يعتبر الشخص الذي يُقدم نفسه متحدثا باسمها (محتلا وأن القضية مطروحة على أنظــار القضاء)..؟
– وهل السلطات قامت بالواجب بخصوص المنافع والمضار..؟
– وهل السلطات المحلية والمجلس الجماعي، أخدوا بعين الإعتبار التعرض الموضوع في هذا الشــأن، والمطالب بجميع المصالح المختصة التقييد به وعدم تسليم أو تحويل رخصة استغلال مخبزة، على اعتبار أن المحل موضوع التعرض هو «موضوع نزاع قضائي» بين المسير السابق وبين المتعرض ضده، والذي سبق أن توبع من طرف السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخريبكة بجنحة انتزاع حيازة عقار من الغير المنصوص عليها بالفصل 570 الذي لازال أطواره جارية بمحكمة الاستئناف بخريبكة وأن القضاء لم يبث بشكل نهائي في النزاع.
– وهل جميع الخروقات التي تم تسجيلها من طرف لجان المراقبة الإقليمية تمت معالجتها، ولاسيما وأنه بناء عن هذه الخرقات والتجاوزات كانت موضوع مراسلة عاملية عدد 6163 بتاريخ 16 أكتوبر 2024، حيث جاء في مضمون الرسالة: «ان إشكالية ترتيب المسؤوليات أمام الإدارة سواء فيما يخص السلامة الصحية للمنتوجات المعروضة للبيع أو الوضعية القانونية للمستخدمين»، الذي بني على هذه الرسالة قرار يقضي بإغلاق«المخبزة المشهورة»..؟
– وهل تمت تسوية وضعية «المخبزة المشهورة»، إداريا وقانونيا وفق المساطر الجاري بها العمل..؟
– وهل توصل السيد حميد آشنوري عامل الإقليم، بتقرير مفصل يضم إفادة كل المعطيات والوثائق التي جعلت أحد نواب الرئيس منح الرخصة الجديدة..؟
– وهل تقدم المعني بالأمر بطلب لدى السيد رئيس المجلس الجماعي لخريبكة، يخبره من خلاله تسوية الوضعية القانونية وإتمام الاصلاحات وانتهاء الأشغال..؟ الشيء الذي سيترتب عنه «وجوبــــــا إجـــــراء معاينــــــة جديـــــــدة» للمخبزة موضوع قرار الإغلاق..؟
– وهل أصبحت «المخبزة المشهورة» فعلا تتوفر فيها شروط وظروف ومستلزمات الوقاية الصحة والسلامة والنظافة..؟
ويبقى السؤال الجوهري ألا وهو، لماذا لم تلجأ السلطات المحلية، إلــى إغلاق «المخبزة المشهورة» في الوقت المحدد..؟ بحيث عمدت بعض الجهات، عمدا على ربح الوقت، وذلك لغاية في نفس يعقوب بهدف ايجاد مخرجات لتحويل الرخصة، ضاربين عرض الحائط كل التوصيات والملاحظات ومقررات اللجن اللإقلمية للمراقبة التي سبق وأن خرجت بتعليمات من السيد عامل الإقليم.
وجدير بالذكر هو منح الرخصة المزعومة، تمت في غياب السيد رئيس الجماعة، مع العلم أن الرخصة التي تم تحويلها تعد منتهية الصلاحية، عندما تأسست الشركة سنة 2007، وبالتي كان من المروض منح الرخصة باسم الشركة، بدل الأشخاص..؟
وفي حالة منح الرخصة للشخص المعني، كان من المفروض أيضا، أن يكون هو المسير القانوني للشركة، ويتوفر على جميع الوثائق المتطلبة لهذا الغرض، من ضمنها السجل التجاري باسمه..؟
إذن هـــــي فوضــــــــــــــى..؟
وهي أسئلة ضمن أخرى، تتطلب من السيد عامل الإقليم والسيد رئيس المجلس الجماعي، الحزم والصرامة في تطبيق القانون والعمل بقدر عال، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك من أجل محاسبة كل من ثبت في حقه أي تقصير بمسؤولية للقطع مع سلوكات العهد البائد الذي ولى زمانه، ومع أي تهاون أو تلاعب في هذا الموضوع الذي أصبح موضوع رأي عام، فهل سيقدم كل من السيد عامل الإقليم والسيد رئيس المجلس الجماعي بفتح تحقيق فوري ما وقع، علما أن «تشخيص المرض يكون للعلاج والتداوي، وإلا فما الفائدة من التشخيص إن لم نطبق القانون وفق المفهوم الجديد للسطلة».